السيد الخميني
92
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
آخره ، وإن كانت آية وجوب الوفاء ، في « المائدة » التي يقال : إنّها أخيرة السور نزولًا « 1 » ؛ لعدم ثبوت كونها بجميع آياتها كذلك ، ولو سلّم - كما يظهر من بعض الروايات « 2 » - ففيما عداها كفاية . وبالجملة : لا يصحّ التمسّك بإطلاق الآية ؛ لاحتمال أن يكون الحكم المجعول سابقاً بنحو خاصّ ، وكأنّ القائل بالتسوية ادّعى التسوية بين المجعولين ، فلا يظهر حال المجعول ؛ هل هو مطلق ، أو مقيّد ؟ ويمكن دفعهما : بأنّ قوله تعالى : ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا . . . إلى آخره ، إخبار عن قولهم ، فلا بدّ وأن يكون قولهم : « البيع كالربا » من غير تقييد ؛ صوناً لكلامه تعالى عن الكذب ، فيظهر منه أنّهم في مقام بيان تسوية مطلق البيع غير الربوي لمطلق البيع الربوي ، أو مطلق نتيجة الأوّل للثاني على الاحتمالين المتقدّمين . فحينئذٍ يكون إخبار اللَّه تعالى بأنّ اللَّه أحلّ البيع وحرّم الربا موافقاً لقولهم موضوعاً ؛ أييكون الموضوع في قوله : وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ هو الموضوع لقولهم : إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا فيكون إخباراً بتحليله مطلق البيع ، وتحريمه مطلق الربا . وبعبارة أخرى : إنّ قولهم : الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا ثابت بحكاية اللَّه تعالى ؛ إذ كان بصدد بيان حكاية قولهم ، ولا يعقل تخلّف حكايته عن قولهم إطلاقاً
--> ( 1 ) - انظر التبيان في تفسير القرآن 3 : 413 ؛ الدرّ المنثور 2 : 252 . ( 2 ) - تفسير العيّاشي 1 : 288 / 2 ؛ مجمع البيان 3 : 231 ؛ البرهان في تفسير القرآن 3 : 277 / 3 .